السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

25

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الوجوه الباطلة استأنف « 1 » الصلاة « 2 » لأنه لم يدر كم صلى 13 - مسألة إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين « 3 » والثلاث مثلا وشك في أنه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى على الاثنتين أو لم يحصل له الظن فبنى على الثلاث يرجع إلى حالته الفعلية فإن دخل في الركعة الأخرى يكون فعلا شاكا بين الثلاث والأربع « 4 » وإن لم يدخل فيها يكون شاكا بين الاثنتين والثلاث 14 - مسألة إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها فإن ترجح له أحد الاحتمالين عمل عليه « 5 » وإن لم يترجح أخذ بأحد الاحتمالين مخيرا ثمَّ بعد الفراغ رجع إلى المجتهد فإن كان موافقا فهو وإلا أعاد الصلاة والأحوط « 6 » الإعادة في صورة الموافقة أيضا 15 - مسألة لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر « 7 »

--> ( 1 ) الأحوط في هذه الصورة أيضا العمل بموجب الشكوك ثمّ الإعادة ( خ ) . بعد العمل بموجب الشكوك الصحيحة على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 2 ) بعد العمل بموجب الشكوك الصحيحة ( شاهرودي ) بعد العمل بمقتضى الشكوك الصحيحة ( شريعتمداري ) . بعد الإتيان بموجب الشكوك الصحيحة ( خونساري ) . ولو أتى بشيء ممّا يبطل الصلاة عمدا ثمّ استأنفها لم يكن به بأس وكان على يقين من امره ( ميلاني ) . ( 3 ) مع علمه بأن تلك الحالة طرأت عليه بعد الاكمال كما هو المفروض ( شاهرودي ) . ( 4 ) بل عليه ان يجمع بين وظيفة الشك بين الاثنين والثلاث والشك بين الثلاث والأربع إذ لو كان الحادث أولا ظنا فالوظيفة هو الثاني ولو كان شكا فعليه عمل الشك بين الاثنين والثلاث ( شريعتمداري ) لكن حكمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ( گلپايگاني ) . ( 5 ) رجاء وكذا في الفرع الآتي ويجوز له مع سعة الوقت رفع اليد عن هذا العمل والتعلم ثمّ الإعادة ( خ ) . بانيا على اتمام العمل رجاء كما هو كذلك في الصورة الثانية ثمّ يسأل أو يعمل بالاحتياط ( شاهرودي ) . برجاء المطلوبية وكذا مع التخيير ( گلپايگاني ) . ( 6 ) لا يترك ( خونساري ) . ( 7 ) عدم الالتفات إلى الشكّ الحادث انّما يتمّ فيما لو تباين الشكّان مثل ما لو شكّ بين الأربع والخمس وبعد الفراغ شكّ بين الثلاث والأربع أو بالعكس ويشكل في الأمثلة المذكورة من المتن لانّها متصادقة في الجملة ( شريعتمداري ) .